السيد علي الهاشمي الشاهرودي
181
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) فإنّه وإن كان مذكورا في كلام الراوي إلّا أنّ جواب الإمام عليه السّلام ناظر إلى فرض السائل ( الأحمدي ) . ( 2 ) المراد بكون البيع خيرا لهم إن كان مطلق الخير وإن لم يكن من جهة كون البيع أعود نفعا فلم يعمل بها أحد حتّى المفيد قدّس سرّه وإن كان المراد به خصوص الحاجة التي فرض في كلام السائل فيدلّ على الجواز في خصوص فرض الحاجة وبينه وبين عنوان الأعوديّة عموم وخصوص من وجه وحمل الخير على خصوص الأعوديّة ممّا لا شاهد له ، مع أنّ ظاهر رواية جعفر والحميري بيع الموقوف عليهم وصرف الثمن لا شراء شيء يكون أعود وأنفع كما هو المدّعى ( الأحمدي ) . ( 3 ) الاحتجاج 2 / 312 - 313 ، والوسائل 13 / 306 - 307 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقف والصدقات ، الحديث 9 .